السيد مصطفى الخميني
263
كتاب الخيارات
نعم ، في موارد بطلان الشرط ، هل يثبت الخيار ؟ فهو بحث مضى بتفصيل . فتبين مبنى المسألة فيما نحن فيه ، ووجه فساد مقالة السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) فليراجع . المسألة الرابعة : ضمان المقبوض بالشرط الفاسد المقبوض بالشرط الفاسد ليس كالمقبوض بالعقد الفاسد ، فإن المحرر منا عدم الضمان في العقد إلا في بعض المواضع ( 2 ) . وأما في الشرط فحيث إنه ليس له قسط من الثمن ، لا يكون تصرف المشروط له في المعقود عليه بحسب حكم العقلاء في الشرط الفاسد منوطا برضا المشروط عليه المتعلق بالمعقود عليه ، وذلك لما تبين من أن وجه عدم الضمان ، حصول الرضا الثاني بالتصرف في كل من العوض والمعوض ، فلا ضمان ، وأما حصول رضاه بالنسبة إلى تصرف المشروط له في العين المقبوضة ، فهو بلا مقابل ، فيكون هو مضمونا . فما يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) ( 3 ) من الملازمة ، ناشئ من الغفلة عن سبب عدم الضمان في العقد الفاسد .
--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 134 / السطر 35 . 2 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 182 وما بعدها . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 10 .